السيد أحمد الموسوي الروضاتي
212
إجماعات فقهاء الإمامية
أن يفطر بلا خلاف وإذا كان مفطرا فهل عليه الأكل وجوبا أم لا ؟ عندنا أنه مستحب له ، وليس بواجب وقال بعضهم إنه يجب عليه ذلك . المبسوط ج 4 / كتاب القسم * في حكم قضاء الجماع فيما إذا اضطر لزيارة إحدى زوجاته ليلا وهو حق لغيرها وجامعها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 327 ، 328 : كتاب القسم : وأما الدخول إليها ليلا فلا يجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السلام عليها أو يعطيها النفقة لأن جميع الليل حق لغيرها ، فإن اضطر إلى ذلك وهو أن تكون مريضة فثقلت في تلك الليلة ، فإنه يجوز له أن يخرج إليها لأنه موضع ضرورة . فإذا ثبت هذا وجاء إليها لا يخلو من أن تموت أو تبرأ ، فإن ماتت فلا يحتاج إلى قضاء هذه الليلة ، وإن برأت من المرض ، فإنه يحتاج أن يقضي تلك الليلة في حقهن من ليلتها ، لأنها حق لها ، وإن دخل إليها وخرج من عندها في الحال ، فإنه لا يجب عليه قضاء ذلك القدر ، لأنه يسير فلا يقدح في المقصود ، وإن دخل إليها وجامعها فهل يجب عليه قضاء ذلك الجماع ؟ قيل فيه ثلاثة أوجه : أحدها وهو الصحيح عندنا أنه لا يجب لأن الجماع ليس من متضمن القسم ، والثاني يحتاج أن يقسم ليلة كاملة عندها من ليلتها ، والثالث إذا جاء ليلتها مضى إلى من فوت عليها الجماع فيجامعها ثم يرجع إليها . . . * يجب أن يقسم لزوجاته المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى عليها والتي ظاهر منها وللمرحمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 328 : كتاب القسم : ويجب أن يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى عليها ، والتي ظاهر منها وللمرحمة ، لعموم الآيات والأخبار بلا خلاف . المبسوط ج 4 / فصل في أحكام النشوز * من نشزت فامتنعت على زوجها وأقامت على ذلك وتكرر منها حل ضربها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 337 : فصل في أحكام النشوز : وأما إن نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرر منها ، حل ضربها بلا خلاف . * الآية " وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ " ليست على ظاهرها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 337 : فصل في أحكام النشوز :